جار في : المجنون ، والسكران ، بل البهائم في الأمور الخطيرة .
إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار ، وكان الصغير آلة ، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره .
نعم : من تمسك في ذلك بالسيرة ، من غير أن يتجشم لا دخال ذلك تحت القاعدة ، فله تخصيص ذلك الصبى ، لأنه المتيقن من موردها ، كما أن ذلك مختص بالمحقرات .
شرح
( جار في المجنون والسكران ، بل البهائم في الأمور الخطيرة ) أيضا .
( إذ : المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار ) الولي والمشترى ( وكان الصغير آلة ) مجردة ( فلا فرق في الآلية بينه ) اى بين الصغير ( وبين غيره ) من المجنون والبهيمة .
( نعم : من تمسك في ذلك ) الجواز لمعاملة الصبيان ( بالسيرة ، من غير أن يتجشم ) ويتعب ( لادخال ذلك تحت القاعدة ، فله تخصيص ذلك ) الجواز ( بالصبي ، لأنه المتيقن من موردها ) اى مورد السيرة ( كما أن ذلك مختص بالمحقرات ) لان السيرة فيها فقط .
كما انا لو استدللنا بالآلية والرواية لنا ذلك أيضا ، لان الابتلاء في المحقرات ، وكذلك بالنسبة إلى ما تقدم من الروايات .