تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فكلما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر - باىّ وجه اتفق - فلا يضرّ مباشرة الصبى لمقدمات الوصول . ثم إن ما ذكر مختص بما إذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبي ، وليا كان أم غيره . واما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص موجبا وقابلا . ففيه أولا : ان تولى وظيفة الغائب ، وهو من اذن للصغير ، ان كان باذن منه .
شرح
( فكلما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب ) العوض ( الاخر - بأي وجه اتفق - ) الوصول ( فلا يضرّ مباشرة الصبى لمقدمات الوصول ) لأنه بدون الصبى أيضا صحيح . وكلما لا يكتفى فيه بمجرد الوصول ، لم يصح توسط الصبى . ( ثم إن ما ذكر ) هذا المحقق في تصحيح معاملة الصبى - مقدمة الوصول فقط - وانما التعامل بين الولي والمشترى ( مختص بما إذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبي ، وليا كان ، أم غيره ) . اما إذا لم يعلم واحتمل استقلال الصبى ، أو اذن غير المالك ممن لا مدخلية لاذنه ، فلا يأتي وجه الجواز المذكور . ( واما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص ) الطرف للصبي ( موجبا وقابلا ، ففيه ) عدم استقامة ذلك . إذ : يرد عليه ( أولا ان تولى ) المشترى ( وظيفة ) الولي ( الغائب وهو من اذن ) - بصيغة الماضي - ( للصغير ان كان ) هذا التولي ( باذن منه ) اى ،