فالمفروض انتفائه .
وان كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع .
وثانيا ان المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن اذن للصبي .
ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ، ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو
شرح
من ذلك الغائب ( فالمفروض انتفائه ) إذ : لم يأذن الولي للمشترى ان يتولى الايجاب من قبله .
( وان كان ) التولي ( بمجرد العلم برضاه ) فان المشترى يعلم أن الولي راض بان يتولى هو الايجاب من قبله ( فالاكتفاء به ) اى بالرضا المجرد ( في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع ) .
إذ : الرضا لا يوجب وكالة ، ولا بيعا ، ولا ما أشبه .
الا ترى انه إذ : علمنا أن زيدا راض بالبيع لم يتحقق البيع ، الا بعد اظهاره البيع بعقد أو معاطاة .
( وثانيا ان المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن اذن للصبي ) فلا يمكن تصحيح معاملاتهم الخارجية بهذا الوجه .
( ثم إنه ) لو كان المناط في صحة معاملة الصبى كونه آلة ، وان الايجاب والقبول يقعان بين الولي والمشترى ، ف ( لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ، ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو ) اى التصحيح بسبب الآلية