الولي للصبي في الإعارة اذن في انتفاع المستعير .
واما دخول الحمام ، وشرب الماء ووضع الأجرة ، والقيمة ، فلو حكم بصحتها بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الانشاء انحصر صحة وساطة الصبى فيما يكفى فيه مجرد وصول العوضين دون ما لا يكفى فيه .
والحاصل : ان دفع الصبى وقبضه ، بحكم العدم .
شرح
الولي للصبي في الإعارة ) بان يعير الشيء لشخص ( اذن في انتفاع المستعير ) وهذا القدر كاف في جواز تصرف المستعير .
( واما ) تمثيل ما نحن فيه ب ( دخول الحمام ، وشرب الماء ) واخذ الخضر ( ووضع الأجرة ، والقيمة ) في المحل المعد لهما ( فلو حكم بصحتها ) مما هو معاملة فتكون معاملة الصبى من قبيلها ، والصحة ( بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الانشاء ، ) اى عن إنشاء المعاملة ( انحصر صحة وساطة الصبى ) في معاملاته ( فيما ) اى في المورد الّذي ( يكفى فيه ) ب ( مجرد وصول العوضين ) لوجود السيرة ، كالسيرة في الحمام ، وشرب الماء ( دون ما لا يكفى فيه ) فيما لم تجد السيرة فلا يمكن ان نقول : بصحة معاملات الصبى مطلقا ، وننظّرها بالحمام وشرب الماء .
( والحاصل : ان دفع الصبى وقبضه ، بحكم العدم ) لعدم ترتيب الشارع الأثر عليه .