تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ودعوى حصول الانشاء بدفع الولي المال إلى الصبى . مدفوعة : بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم ، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة . مع العلم بخروجه عن موضوعها . وبه يفرق بين ما نحن فيه ، ومسئلة ايصال الهدية بيد الطفل ، فإنه يمكن فيه دعوى : كون دفعه إليه للايصال إباحة ، أو تمليكا كما ذكران اذن
شرح
ان الرضا شيء والمعاملة شيء آخر . ( ودعوى حصول الانشاء بدفع الولي المال إلى الصبى ) وكذا باعداده الحمام للداخلين ، والخضر للمشترين . ( مدفوعة : بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم ، ومثله ) الّذي ليس الطرف معلوما فيه ( غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة ) . ( مع العلم ) اى مع انا نعلم ( بخروجه عن موضوعها ) إذ ليس هذا معاطاة - قطعا - فإنه ليس فيها اخذ وعطاء . ( وبه ) اى بكون هذا ليس معاطاة ( يفرق بين ما نحن فيه ) من معاملة الصبيان ( و ) بين ( مسئلة ايصال الهدية بيد الطفل ) الّذي نظّر المحقق المذكور مسئلتنا به ( فإنه يمكن فيه ) اى في ايصال الهدية ( دعوى كون دفعه إليه ) اى دفع الشيء - الهدية - إلى الطفل ( للايصال ) إلى المهدى إليه ( إباحة أو تمليكا ) . اما المعاملة فتحتاج إلى معلومية طرف المعاملة فمع الجهل به لا يكون المعاطاة ( كما ذكر ) بصيغة المجهول ( ان اذن