كما يعتمد عليه في الاذن في دخول الدار ، وفي ايصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق ، بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهدية ، من وجوه
وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف .
وبالجملة فالاعتماد في الحقيقة : على الاذن المستفاد من حال المالك في الاخذ ، والاعطاء ، مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرف لا على قول الصبى
شرح
الرضا ، والمورد مما يتسامح به لكونه تعيين قيمة ، أو مع اختلاف يسير ( كما يعتمد عليه في الاذن في دخول الدار ، وفي ايصال الهدية إذا ظهرت ) في الاذن والايصال ( أمارات الصدق ) وان الولي اذن ، وأعطاه الهدية ( بل ما ذكرنا ) من صحة المعاملة ( أولى بالجواز من الهدية ، من وجوه ) فان الهدية تمليك ، وهذا إباحة ، والهدية بدون عوض ، وهذا مع العوض والهدية لا أمارة للرضا فيها ، وهذا فيه أمارة الرضا ، حيث إن الطفل قائم في مقام الولي ، إلى غير ذلك .
( وقد استند فيه ) اى في الجواز ( في التذكرة إلى تسامح السلف ) وهذا دليل على أنه من باب الرضا ، لأنه الّذي يصح الاستناد فيه إلى التسامح اما المعاملة فلا تستند إلى التسامح - كما لا يخفى - .
( وبالجملة : فالاعتماد في الحقيقة ) في صحة معاملة الصبى ( على الاذن المستفاد من حال المالك في الاخذ ) من الصبى ( والاعطاء ) له ( مع البناء على ما هو الغالب من كونه ) اى المالك ( صحيح التصرف ) لحمل فعل المسلم على الصحيح ( لا ) ان الاعتماد ( على قول الصبى ) فيما إذا اذن