فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى
اما التصرف ، والمعاملة باذن الأولياء سواء كان على وجه البيع ، أو المعاطاة ، فهو الّذي قد عرفت انه خلاف المشهور والمعروف ، حتى لو قلنا : بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ، لأنها تصرف لا محالة وان لم يكن بيعا بل ولا معاوضة ، وان أراد بذلك ان اذن الولي ورضاه المنكشف
شرح
كما أن الآخذ يملك من قبل نفسه ( فيكون ) الآخذ ( موجبا ) عن الولي ( قابلا ) لنفسه ( لم يكن بعيدا ) فالمعاملة مع الصبيان ليست معاطاة ، وانما عقد يقوم طرفاه بالآخذ ( انتهى ) كلام كشف الغطاء .
أقول - ( اما ) ما ذكره من : ( التصرف ، والمعاملة باذن الأولياء سواء كان على وجه البيع ) والعقد ( أو المعاطاة فهو الّذي قد عرفت انه خلاف المشهور ، والمعروف ) بين الفقهاء ( حتى لو قلنا : بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ) فإنه خلاف في المعاطاة ، بأنه يشترط فيها شروط البيع ، وانما تفقد المعاطاة الصيغة فقط ، أو لا يشترط كثير من الشروط ، وكلمة : حتى ، وصلية .
وانما نقول بأنه خلاف المشهور حتى على هذا القول ( لأنها ) اى المعاملة الصادرة عن الصبى ولو معاطاة ( تصرف ) من الصبى ( لا محالة ، وان لم يكن بيعا ، بل ولا معاوضة ) لأنك قد عرفت ان المشهور : عدم جواز تصرف الصبيان ، فلا يتوقف عدم الجواز على صدق البيع ، والمعاوضة .
( وان أراد ) كشف الغطاء ( بذلك ) الكلام الّذي ذكره من جواز تعاملهم باذن الولي ( ان اذن الولي ، ورضاه المنكشف ) ذلك الاذن