فان الحرج ممنوع ، سواء أراد ان الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات ، والتزام مباشرة البالغين لشرائها ، أم أراد انه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة .
ثم لو أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون اذن الولي
شرح
القسم الأول يحتاج إلى دليل خاص ، والقسم الثاني لا يفيد حكما كليا ،
هذا بالإضافة إلى ما ذكره المصنف بقوله ( فان الحرج ممنوع ، سواء أراد ان الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات ، و ) يلزم من ( التزام ) الفقيه ( مباشرة البالغين لشرائها ) اى شراء المحقرات فإنه لا حرج في ذلك .
كيف وانا نشاهد كثيرا من الناس لا يدخلون الصبيان في معاملاتهم ولا يلزمهم حرج من ذلك ؟ ( أم أراد ) الكاشاني ( انه يلزم من التجنب عن معاملتهم ) اى الصبيان ( بعد بناء الناس ) غير المبالين ( على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة ) .
إذ كيف يلزم الحرج والمتاع يوجد عند الصبى ؟ كما يوجد عند غيره .
لكن الانصاف لزوم الحرج في الجملة وانما الكلام في كون مثل هذا الحرج موجبا لحكم كلى بالجواز .
( ثم ) ان في كلام الكاشاني احتمالا آخر ، فإنه ( لو أراد استقلاله ) اى الصبى ( في البيع والشراء لنفسه بماله من دون اذن الولي ) يعنى :
أراد الكاشاني من الحرج ، ان الصبى مستقل في المعاملة ، في الأشياء