ويأتي في باب الحجر تمام الكلام .
ولو فتح الصبى الباب واذن في الدخول على أهل الدار ، أو ادخل الهدية إلى انسان عن اذن المهدى ، فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه انتهى كلامه رفع مقامه .
ثم إنه ظهر مما ذكرنا : انه لا فرق في معاملة الصبى بين ان يكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ، لما عرفت من : عموم النص والفتوى ، حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية ان أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي ، فأرسله
شرح
بعد البلوغ ( ويأتي في باب الحجر تمام الكلام ) في المقام .
( ولو فتح الصبى الباب واذن في الدخول على أهل الدار ، أو ادخل ) الصبى ( الهدية إلى انسان ) وكان ذلك ( عن اذن المهدى ) بصيغة الفاعل ( فالأقرب الاعتماد ) على اذنه ، وايصاله للهدية ( لتسامح السلف فيه ) اى في ذلك ، مما يدل على وجود السيرة ، والا فمقتضى القاعدة : العدم لأصالة عدم جواز دخول دار الغير الّا باذنه ، وأصالة عدم جواز اخذ مال الغير ، الا باذنه ( انتهى كلامه رفع مقامه ) ولا يخفى مواقع النظر في كلامه .
( ثم إنه : ظهر مما ذكرنا انه لا فرق في معاملة الصبى بين ان يكون في الأشياء اليسيرة ) كشربة ماء أو عود كتاب أو ما أشبه ( أو الخطيرة ) كالدار و ، البستان ( لما عرفت من : عموم النص والفتوى ) على عدم الجواز غير فارقين بين القسمين ( حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية ان أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله ) مما يدل على جواز معاملة الصبى في