من التقاط أو اجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبى بغير اذن الولي أو عن عمل امر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل ، فان هذه كلها مما يملكه الصبى ، لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبى فيها لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن الأموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات
شرح
( من التقاط ) فإذا التقط الصبى مباحا ثم باعه ، لا يأخذ الانسان هذا العوض ، لأنه لا يعلم هل حصل العوض من المعاوضة ، أو انه سرق ، وانما يقول كذبا انه عوض التقاطه ( أو اجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبى بغير اذن الولي ) مثلا آجر الولي الصبى لأجل عمل ، ثم جاء الصبى بمال قائلا انه عوض اجارته ، فإنه لا يجوز للانسان ان بأخذ هذا المال لاحتمال كونه سرقة ، وانما يقول الصبى كذبا انه عوض اجارته ( أو ) اجرة ( عن عمل امر به ) اى بذلك العمل ، و : امر ، بصيغة المجهول ، اى امر به الصبى ( من دون إجارة ) كما لو قال زيد للصبي : اعمل هذا العمل وأعطيك كذا ، ثم جاء الصبى زاعما ان ما بيده من المال عوض عمله ( فأعطاه ) اى الصبى ( المستأجر ) الّذي آجر الصبى للخياطة - مثلا - ( أو الآمر ) للصبي بالعمل ، من دون إجارة ( أجرة المثل فان هذه ) الأموال ( كلها مما يملكه الصبى لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبى فيها ) بان احتمل ان المال الّذي بيد الصبى سرقة ، لا اجرة ، وعوض التقاط ( لاحتمال كونها ) اى تلك الأموال ( من الوجوه المحرمة ) وهذا الاستحباب ( نظير رجحان الاجتناب عن الأموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات ) فإنه وان جاز