تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لينقده ، أو متاعا إلى مقوّم ليقوّمه فاخذه ، لم يجز له ردّه إلى الصبى ، بل إلى وليه إن كان ، فلو امره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برء من ضمانه ان كان المال للولي ، وإن كان للصبي ، فلا ، كما لو امره بإلقاء مال الصبى في البحر ، فإنه يلزمه ضمانه . وإذا تبايع الصبيان وتقابضا ، واتلف كل واحد منهما ما قبضه فان جرى باذن الوليين ، فالضمان عليهما والا فلا ضمان عليهما بل على الصبيين
شرح
اى الصراف ( لينقده ، أو متاعا إلى مقوّم ليقوّمه ) ويبين قيمته ( فاخذه ، لم يجز له ) اى للآخذ ( ردّه إلى الصبى ، بل ) يجب على الآخذ ردّه ( إلى وليه إن كان ) هناك وليه ، والّا فإلى الحاكم الشرعي ( فلو امره ) اى الناقد والمقوم ( الولي بالدفع إليه ) اى إلى الصبى ( فدفعه ) اى دفع الرجل المال ( إليه ) اى إلى الصبى ( برء ) الرجل ( من ضمانه إن كان المال للولي ) لأنه حصل باذنه ، فكما لو قال : له ضع مالي في هذا المكان ، فوضعه هناك فإنه لو سرق أو تلف لم يكن ضامنا ، لأنه كان بأمر مالكه ( وإن كان ) المال ( للصبي فلا ) برء للدافع فإنه ( كما لو امره ) الولي ( بإلقاء مال الصبى في البحر فإنه يلزمه ) اى الملقى ( ضمانه ) إذ : لا يحق إطاعة الولي في ما لا يجوز ، فإنه لا صلاحية للولي في ذلك . ( وإذا تبايع الصبيان وتقابضا ) بان قبض كل واحد منهما ما اشتراه من الآخر ( واتلف كل واحد منهما ما قبضه ، فان جرى ) البيع والقبض ( باذن الوليين ، فالضمان عليهما ) لأنهما سبب التلف ( والا ) يجرى باذنهما ( فلا ضمان عليهما ) ان لم يقدر أعلى المنع ( بل ) الضمان ( على الصبيين ) يتبع