ردها بعدم الثبوت .
وعدم الحجية
وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام .
وبه يظهر : ضعف ما عن المحدث الكاشاني ، من : ان الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج انتهى
شرح
الأشياء الحقيرة .
( ردها بعدم الثبوت ) للقصة أولا .
( وعدم الحجية ) في فعل أبى الدرداء على تقدير الثبوت . ثانيا .
( وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام ) ثالثا ، كان يقال : كان هذا العمل من أبى الدرداء لحفظ مال الصبى ، لأنه علم أن العصفور يطير فبدر في حفظ ماله بهذه الكيفية ، وقد قال سبحانه :ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، أو ما أشبه ذلك من التوجيهات .
( وبه ) اى بما ذكرنا من عدم الفرق بين الأشياء الخطيرة ( يظهر :
ضعف ما عن المحدث الكاشاني ، من أن الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة ) .
وانما نقول بالجواز ( دفعا للحرج ، انتهى ) فإنه إذا لم يجز بيعه وشرائه في الأشياء الحقيرة ، لزم الحرج المنفى ، إذ كثير من المعاملات الحقيرة تتوقف على الصبيان في العرف والعادة .
وانما يضعف هذا الوجه لان الحرج قد يكون علة لرفع الحكم شرعا ، مثل عدم الامر بالسواك ، وقد يكون شخصيا كالتيمم لمن يضره الماء
و