إليها مالها وجاز امرها في الشراء ، والغلام لا يجوز امره في البيع والشراء ، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة الحديث .
وفي رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال :
ما أشده ؟ قال عليه السلام : احتلامه ، وفي معناهما روايات أخر .
لكن الانصاف ان جواز الامر في هذه الروايات ظاهر : في استقلاله في التصرف ، لان الجواز مرادف للمضى .
فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة .
شرح
إليها مالها ، وجاز امرها في الشراء ) ومن المعلوم : ان ليس المراد بالتزويج والدخول : الخصوصية ، بل التأكيد في البلوغ الشرعي ( والغلام لا يجوز امره في البيع والشراء ، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، الحديث ) ومعنى عدم الجواز الوضعي : بمعنى عدم الصحة . ( وفي رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ اشدّه ، قال ) الراوي : ( ما أشده ؟ قال ( ع ) : احتلامه وفي معناهما روايات أخر ) ذكر جملة منها الجواهر في كتاب الحجر .
( لكن الانصاف ان جواز الامر ) اى قوله ( ع ) : لا يجوز امر الغلام ، وما أشبه ( في هذه الروايات ظاهر : في استقلاله في التصرف ) فمعنى عدم جواز امر الغلام ، عدم صحة استقلاله في التصرفات بدون اذن الولي ( لان الجواز مرادف للمضى ، فلا ينافي عدمه ) اى عدم الجواز - المذكور في الرواية - ( ثبوت الوقوف على الإجازة ) كلمة : عدمه ، فاعل : ينافي ، و : ثبوت ، مفعوله ، اى ان :
عدم جواز امر الغلام ، لا ينافي : ثبوت وقوف امره على الإجازة من الولي .
إذ : عدم الجواز ، ليس مطلقا بحيث يشمل حتى صورة إجازة الولي ،