تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع باذنه أو اجازته كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ ، وحرمة تمكينه من مس المصحف . وثالثا : لو سلمنا اختصاص الاحكام حتى الوضعية بالبالغين ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للاحكام المجعولة في حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ .
شرح
مانع من أن يكون عقده ) اى العقد الّذي اجراه الصبى ( سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ ) كما قالوا : لو أنه أجنب ، وجب عليه الغسل بعد البلوغ ، ( أو ) وجوب الوفاء ( على الولي إذا وقع ) العقد ( باذنه ) سابقا ( أو اجازته ) لاحقا ( كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ ، و ) سببا ل‍ ( حرمة تمكينه من مس المصحف ) والمكث في المساجد ، واللبث في المسجدين إلى غيرها من الاحكام المتعلقة بنفسه بعد البلوغ ، أو بالأولياء والبالغين في هذا الحال . ( وثالثا : لو سلمنا اختصاص الاحكام حتى الوضعية بالبالغين ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للاحكام المجعولة في حق البالغين ) فالعقد وان لم يكن ذا حكم لغير البالغ ، لكنه ذا حكم للبالغ ( فيكون ) الصبى ( الفاعل ) للعقد ( كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ ) فإذا بلغ جرى عليه الحكم .