والايضاح ، وجامع المقاصد وعن التحرير الجزم بان له ذلك .
ولعله لان القيمة عوض امّا عن العين ، واما عن السلطنة عليه .
وعلى اىّ تقدير ، فيتحقق التراد ، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلّم ما بيد الآخر .
وفيه ان العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا ، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة ، فالمالك مسلط عليها
شرح
والايضاح ، وجامع المقاصد ، وعن التحرير الجزم ) اى القطع ( بان له ) اى للغارم ( ذلك ) الحبس .
( ولعله ) اى الجزم المذكور ( لان القيمة ) اى الغرامة ( عوض ) في الجملة ( اما عن العين ، واما عن السلطنة عليه ) اى على المال الّذي هو العين .
( وعلى اى تقدير فيتحقق التراد ) فللغارم ان يقول : ردّ عليّ الغرامة حتى اردّ عليك السلطة أو اردّ عليك العين ( وحينئذ ) اى حين تحقق العوضية ( فلكل من صاحبي العوضين ) المال والغرامة ( حبس ما بيده حتى يتسلّم ما بيد الآخر ) وان أراد كل تسلم ما في يد الآخر أولا ، كان اللازم التعاطي آنا واحدا - كما قرر مثله في مسئلة المتبايعين - .
( وفيه ان العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا ) فلا معاوضة في البين ( ولذا تحقق للمالك الجمع بينها ) اى بين العين ( وبين الغرامة ) - كما تقدم - ولو كان الامر عوضا ومعوضا ، لم يكن الجمع بينهما ( فالمالك مسلط عليها ) العين لأنها ماله ، والغرامة للحيلولة .