والظاهر أنه بقيمة يوم التلف ، على ما هو الأصل : في كل مضمون ، ومن قال : بضمان المقبوض بأعلى القيم ، يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف .
وذكر العلامة في القواعد : انه لو حبس ، فتلف محبوسا ، فالأقرب ضمان قيمته الآن ، واسترجاع القيمة الأولى .
والظاهر : ان مراده بقيمة الآن ، مقابل القيمة السابقة
شرح
كان القبض بأمر الشارع كاللقطة ، وتلف بدون تعد ، أو تفريط ، لم يكن ضامنا .
( والظاهر : انه ) اى ضمان الغارم للعين التالفة ( بقيمة يوم التلف على ما هو الأصل : في كل مضمون ) لأن الضمان بقدر الشيء ، وقدره يوم التلف القيمة في ذلك اليوم ( ومن قال : بضمان المقبوض بأعلى القيم ) من يوم القبض إلى يوم التلف ( بقوله به ) اى بأعلى القيم ( هنا ) في قبض الغارم عين المالك ( من زمان الحبس إلى زمان التلف ) لا من زمان وضع الغارم يده أوّلا على العين ، ولا من زمان التمكن قبل قبضها ، إذ : زمان وضع اليد ، خرج الغارم عن عهدته باعطاء الغرامة ، وزمان التمكن قبل القبض لم يكن الغارم واضعا يده حتى يضمنها .
وعليه فأول زمان الضامن زمان الحبس .
( وذكر العلامة في القواعد : انه لو حبس ) الغارم العين ( فتلفت محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع ) الضامن ( القيمة الأولى ) التي أعطاها غرامة إلى المالك ، لأجل تعذر العين .
( والظاهر : ان مراده بقيمة الآن ، مقابل القيمة السابقة ) التي