بناء على زوال حكم الغصب عن العين لكونه ، محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف ، وكلمات كثير منهم ، لا تخلو عن اضطراب .
ثم إن أكثر ما ذكرناه ، مذكور في كلماتهم في باب الغصب .
لكن الظاهر : ان أكثرها ، بل جميعها ، حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة .
نعم : ربما يفرق من جهة نص في المغصوب ، مخالف لقاعدة : الضمان ،
شرح
كانت للعين حين وضع اليد ، أو لا ، قبل التعذر ( بناء على زوال حكم الغصب عن العين ) اى الغصب الّذي انقطع باعطاء بدل الحيلولة ( لكونه ) اى العين ، الآن بعد التمكن ( محبوسا بغير عدوان ) فحكم السابق بالغصبية انقطع ، وليس الآن غصبا ( لا ) ان مراد العلامة ب : الآن ( خصوص حين التلف ) حتى لا يشمل أعلى القيم ( وكلمات كثير منهم ) في باب ضمان العين إذا تلفت ، بعد التمكن ( لا تخلو عن اضطراب ) فراجعها .
( ثم إن أكثر ما ذكرناه ) هنا في باب البيع ( مذكور في كلماتهم في باب الغصب ) فراجع .
( لكن الظاهر : ان أكثرها ) اى الكلمات ( بل جميعها ، حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ) فلا مانع من انسحاب تلك الكلمات إلى ما نحن فيه وان لم يكن غصبا ( إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة ) من جهة أصل الضمان ، وفروعه .
( نعم ربما يفرق ) بين الغصب وغيره ( من جهة نص في المغصوب ، مخالف لقاعدة : الضمان ) الأولوية ، المستفادة ، من قوله عليه السلام :