والمعوض لغرامة السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد . اللهم الا ان يقال : له حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل الغرامة ، وهي السلطنة الفائتة والأقوى الأول .
ثم لو قلنا بجواز الحبس لو حبسه ، فتلفت العين محبوسا ، فالظاهر : انه لا يجرى عليه حكم المغصوب . لأنه حبسه بحق .
نعم : يضمنه ، لأنه قبضه لمصلحة نفسه .
شرح
( و ) ان قلت : فلم يخسر الغارم الغرامة ؟
قلت : ( المعوض لغرامة السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود ) إلى المالك ( بالتراد اللهم الا ان يقال ) في بيان علة حق الغارم مثل حق المالك ان ( له حبس العين ) التي هي للمالك ( من حيث تضمنه ) اى تضمن حبس العين ( لحبس مبدل الغرامة ) فان ما أعطاه الغارم بدل لسلطة المالك فالمالك يحبس الغرامة ، والغارم يحبس العين ( وهي ) اى مبدل الغرامة ( السلطنة الفائتة و ) لكن ( الأقوى الأول ) وهو تقويم المالك .
( ثم لو قلنا بجواز الحبس ) اى جواز حبس الضامن ، للعين ، لأجل ان يعطيه مالكها الغرامة ( لو حبسه ، فتلفت العين ) في حال كونه ( محبوسا ) عند الغاصب ( فالظاهر : انه لا يجرى عليه حكم المغصوب ) لان الحبس لم يكن عدوانا ( لأنه حبسه بحق ) حتى يأخذ الغرامة التي عند المالك .
( نعم : يضمنه ) اى يضمن الغارم العين ( لأنه قبضه لمصلحة نفسه ) وكل من قبض شيئا لمصلحة نفسه كان ضامنا ، لدليل : على اليد نعم لو