وعدم طروّ ما يزيل ملكيته عن الغرامة ، أو يحدث ضمانا جديدا
ومجرد عود التمكن ، لا يوجب عود سلطنة المالك ، حتى يلزم من بقاء ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض والمعوض .
غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة ووجوبها عليه .
شرح
التي عينها الضامن ( و ) استصحاب ( عدم طروّ ) وعدم حدوث ( ما يزيل ملكيته ) اى ملكية مالك العين ( عن الغرامة ، أو ) ان ( يحدث ضمانا جديدا ) بالنسبة إلى العين حتى إذا تلفت في يد الضامن - بعد ذلك وجب عليه ان يدفع المثل أو القيمة .
( و ) ان قلت : فقد تمكن المالك من عينه فمقتضى القاعدة رجوع الغرامة إلى الضامن .
قلت : ( مجرد عود التمكن ) اى تمكن المالك ( لا يوجب عود سلطنة المالك ، حتى يلزم من بقاء ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض والمعوض ) لانّك قد عرفت ان الحكم بارجاع العين تكليفي ، وليس وضعيا
( غاية ما في الباب ) اى غاية ما أوجبه التمكن من العين ( قدرة الغاصب ) بعد تملكه من العين ( على إعادة السلطنة الفائتة ) التي كانت للمالك قبل القائه العين في البحر - مثلا - ( المبدلة عنها ) اى عن تلك السلطة ( بالغرامة ووجوبها ) اى وجوب إعادة السلطة الفائتة ( عليه ) اى على الضامن .
ومن المعلوم : ان مجرد الوجوب التكليفي لا يوجب حكما وضعيا