تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
بل مقتضى الاستصحاب ، والعموم هو : الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام : على اليد ما اخذت ، المغيّى بقوله : حتى تؤدى . وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرد طروّ التمكن ؟ فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله أو قيمته
شرح
وجوب الردّ ، حال رفع العذر ، بامكان الشيء ، كما لو القى البحر المتاع إلى الساحل ( بل مقتضى الاستصحاب ) حيث إن الضامن كان الواجب عليه رد المال ، خرج منه ، حال التعذر ، اما غير حال التعذر فيستصحب وجوب الرد ( والعموم ) لقاعدة على : اليد ، الشامل لحال الامكان ( هو الضمان المدلول عليه ) اى على ذلك الضمان ( بقوله عليه السلام : على اليد ما اخذت ، المغيّا ) صفة : على اليد ( بقوله : حتى تؤدّى ) فان الظاهر من الغاية ، ان الضمان باق إلى حين الأداء ، فحال التعذر يسقط : الأداء ، لعدم معقولية تكليف الشارع بالشيء المتعذر ، اما لو تمكن الضامن بعد ذلك لم يكن وجه للقول بعدم وجوب الأداء . هذا كله بالنسبة إلى المال إذا سقط التعذر ( و ) اما بالنسبة إلى الغرامة التي أعطاها الضامن إلى المالك فما حالها ؟ ف‍ ( هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم ) اى الضامن ( بمجرد طرو التمكن ) قبل ان يسلم الضامن المال إلى المالك . وعليه ( فيضمن ) الضامن ( العين من يوم التمكن ) بإلقاء البحر لها خارجا - مثلا - ( ضمانا جديدا ) اما ( بمثله ) إن كان مثليا ( أو قيمته ) إن كان قيميا ، يعنى ان الشارع يقول للضامن : خذ بدل الحيلولة ، وأنت ضامن