وإن كان في احضارها مئونة ، كما كان قبل التعذر ، لعموم : على اليد ما اخذت حتى تؤدى .
ودفع البدل لأجل الحيلولة ، انما أفاد خروج الغاصب عن الضمان بمعنى انه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك واستلزم ذلك على ما اخترناه : عدم ضمان المنافع ، والنماء المنفصل والمتصل ، بعد دفع الغرامة ، وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي ، فلا يجوز استصحابه .
شرح
وإن كان الضامن قد دفع البدل - قبلا - ( وإن كان في احضارها ) إلى المالك ( مئونة كما كان ) الواجب احضاره عند مالكه وإن كان له مئونة ( قبل التعذر ) وانما يجب ذلك ( لعموم : على اليد ما اخذت حتى تؤدى ) ومن المعلوم ان بعد التمكن ممكن الأداء ، والأداء من لوازمه تحمل مئونة الاحضار .
( و ) ان قلت : دفع البدل سقط لوجوب الرد .
قلت : ( دفع البدل لأجل الحيلولة ، انما أفاد خروج الغاصب عن الضمان ) الموقت ( بمعنى انه لو تلف ) المال المتعذر ( لم يكن عليه ) اى على الضامن ( قيمته بعد ذلك ) الدفع للبدل ( و ) أيضا ( استلزم ذلك ) التعذر ( على ما اخترناه : عدم ضمان المنافع ) : عدم ، فاعل : استلزم ، ( والنماء المنفصل ، والمتصل ) عطف على : المنافع ( بعد دفع الغرامة وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي ) فالعذر العقلي بعدم التمكن اسقط وجوب الرد ما دام العذر باقيا ( فلا يجوز استصحابه ) اى استصحاب عدم