تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
أو يوم الغصب ، على الخلاف . والحاصل ان قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذر . والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف ، مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل ، وان تراخى عن التعذر مما لا يجتمعان ظاهرا
شرح
الغصب إلى يوم التلف ( أو يوم الغصب ) اى يوم الجمعة ( على الخلاف ) المتقدم ، فلو كانت قيمة الطائر يوم الجمعة عشرة ، والسبت عشرين ، والثلاثاء خمسة ، كان الواجب على الضامن اعطاء أحدها على الخلاف الّذي تقدم ، في ان الغاصب يضمن أعلى القيم ، كما مر في صحيحة أبى ولاد ( والحاصل ان قبل دفع ) الضامن ( القيمة يكون العين الموجودة ) المتعذرة ( في عهدة الضامن ) في هذه المدة ( فلا عبرة بيوم التعذر ) في اعتبار القيمة ، فلو كانت قيمتها في يوم التعذر عشرة ، وفي يوم الدفع عشرين ، وجب عليه عشرون ، ولو انعكس وجبت عليه عشرة ( والحكم ) الّذي صدر عن بعض ( بكون ) الاعتبار ب‍ ( يوم التعذر ) لأنه ( بمنزلة يوم التلف ) فكما ان الاعتبار بيوم التلف في صورة التلف ، كذلك الاعتبار بيوم التعذر في صورة التعذر ( مع الحكم ) من ذلك البعض ( بضمان ) الضامن ( الأجرة والنماء إلى دفع البدل ، وان تراخى ) دفع البدل ( عن ) يوم ( التعذر ) فلو اطلق غزال زيد في الغابة ، وكان يوم التعذر قيمته عشرة ، ثم ولدت قبل دفع القيمة ، ولدا قيمته خمسة - مثلا - لزم على الضامن اعطاء خمسة عشر ( مما لا يجتمعان ظاهرا ) هذا خبر قوله :