تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلى . ثم إنه : لا اشكال في انه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا .
شرح
والحكم ، وانما لا يجتمعان ، لأنه ان انتقل إلى القيمة في يوم التعذر لم يكن ضمان للأجرة والنماء ، وان كان ضمان للأجرة والنماء كان اللازم ملاحظة قيمة يوم الأداء - كما لا يخفى - وانما قال : ظاهرا ، لامكان حكم الشارع بالامرين من باب التفكيك بين المتلازمين ، كما لو شهدت امرأة بالوصية فان الشارع جعل للموصى له ربع المال ، مع أن الوصية إن كانت في الواقع ، فاللازم جميع المال وان لم تكن ، فاللازم عدم استحقاق الربع . وعلى كل حال ( فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع ) قيمة واجرة ونماء ( إلى يوم دفع البدل ) لان التعذر ليس كالتلف ، وانما المال للمالك إلى حين دفع البدل فارتفاعه ، واجرته ، ونمائه للمالك ( نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلى ) بأن كان الشيء مثليا ، ثم تعذر المثل مما لزم على الضامن اعطاء القيمة ، فإنه يجب عليه اعطاء الارتفاع وما أشبه . ( ثم إنه لا اشكال في انه إذا ارتفع تعذر ردّ العين وصار ممكنا ) كما لو القى الماء الشيء المغرق إلى الساحل ، أو عاد الحيوان الّذي فرّ إلى محله ( وجب ردّها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد ) ردا ( فورا )