تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بعد التلف ، لكن مقتضى القاعدة ضمانه له ، لان مع التلف يتعين القيمة ولذا ليس له الامتناع من اخذها ، بخلاف تعذر العين فان القيمة غير متعينة ، فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين ، كان له ذلك ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه .
شرح
الارتفاع الحاصل ( بعد التلف ) حيث لا يضمن ذلك الارتفاع الضامن - لأنه بالتلف استقرت القيمة في الذمة ، فلا وجه لضمان الارتفاع - ( لكن مقتضى القاعدة ضمانه ) اى الضامن ( له ) اى للارتفاع الحاصل بعد التعذر ، وليس الارتفاع بعد التعذر مثل الارتفاع بعد التلف . وجه الفرق ( لان مع التلف يتعين القيمة ، ولذا ليس له ) اى للمالك ( الامتناع من اخذها ) كما تقدم ، لأنه لا يكلف الضامن ببقاء ذمته مشغولة بمال الغير ( بخلاف تعذر العين ) بدون تلفها ( فان القيمة ) في صورة التعذر بدون التلف ( غير متعينة ف‍ ) لذا ( لو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك ) لان المالك مسلط على العين ، فله ان يبقى سلطته ، وله ان يقطعها باخذ القيمة ، بخلاف صورة التلف للعين ، فان سلطته على العين قد تبدلت إلى السلطة على القيمة ( ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة ) اى المدة بين التعذر وبين اخذ المالك للبدل ( فلو تلفت ) العين بعد التعذر ، كما لو طار الطير يوم الجمعة ، وتلف يوم الثلاثاء ( كان له ) اى للمالك ( قيمتها من حين التلف ) اى يوم الثلاثاء ( أو أعلى القيم إليه ) اى من حين