وعن التذكرة ، وبعض آخر : ضمان المنافع ، وقواه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه .
وفي موضع من جامع المقاصد : انه موضع توقف ، وفي موضع آخر :
رجح الوجوب .
ثم إن ظاهر عطف : التعذر على التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة ، يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر ، وقبل الدفع كالحاصل
شرح
( وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع ) وان اعطى الغرامة ( وقواه في المبسوط بعد ان جعل ) الشيخ ، أوّلا ( الأقوى خلافه ) اى عدم الضمان .
( وفي موضع من جامع المقاصد : انه ) اى الضمان للمنافع ( موضع توقف ، وفي موضع آخر ) من جامع المقاصد ( رجح الوجوب ) اى ضمان المنافع وكان الوجه في الوجوب ان الضامن انما خرج عن عهدة العين ، واما المنافع فلم يخرج عن عهدتها .
لكن الانصاف عدم الوجوب لصدق الأداء الموجب لبراءة الذمة ( ثم إن ظاهر عطف التعذر على التلف ) في قولهم : لو تلف المغصوب أو تعذر ايصاله إلى صاحبه ( في كلام بعضهم عند التعرض ) منهم ( لضمان المغصوب بالمثل ) في المثلى ( أو القيمة ) في القيمي ( يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل ) ذلك الارتفاع ( بعد التعذر و ) ذلك كما لو القى الاناء في البحر ثم زادت قيمته ( قبل الدفع ) للقيمة ( كالحاصل ) اى