تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك - إذ لم يجب إلا رده - ولم يكن المالك الا أولى به . الا ان يقال : ان الموضوع في الاستصحاب عرفى . ولذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم : الشهيدان ، والمحقق الثاني . ويؤيده انه : لو عاد خلا ، ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر .
شرح
( ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك - إذ لم يجب إلا رده - ) اى رد ملك المالك ، فان الدليل دل على وجوب رد ملك المالك ، لا رد شيء آخر ليس ملكا للمالك ( ولم يكن المالك الا أولى به ) والأولوية لا تلازمه الملك الواجب رده . ( الا ان يقال : ) ان وجوب الرد أقوى ل‍ ( ان الموضوع في الاستصحاب عرفى ) والموضوع العرفي باق ، إذ : العرف يرى الخمر نفس الخل ، وانما طرأ عليه حالة جديدة ، فالوجه الثاني ، اى قوله : ومن أن الموضوع الّذي كان مناطه تبدل الموضوع غير تام ، فيبقى الاستصحاب بدون معارض ( ولذا كان الوجوب ) للرد ( مذهب جماعة ، منهم : الشهيدان والمحقق الثاني ) وغيرهم . ( ويؤيده ) اى وجوب الرد ( انه لو عاد خلا ) بعد الخمرية ( ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر ) ولو كان الموضوع متبدلا لم يكن وجه لرده إلى المالك ، إذ : الملك قد زال ، فاعادته يحتاج إلى الدليل . الا ترى انه : لو صار النبات عذرة ، ثم صارت أرضا ثم عادت نباتا لم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 210 | السيد محمد الحسيني الشيرازي