بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه فتأمّل .
ولعل ما عن المسالك من أن : ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالاخراج ، فتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط ، أو البناء المستدخل فيه الخشبة ، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة فلاحظ .
شرح
حق الغير ( بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب ) كما لو استلزم اخراج الخيط نقص الثوب عن القيمة ، أو ما أشبه ( أمكن سقوطه ) اى سقوط الرد لقاعدة : لا ضرر .
لكن هذا انما يستقيم - لو قلنا به - فيما لم يكن الغاصب غصب عالما أو لو غصب عالما ، سقط بالنسبة إليه دليل لا ضرر ، لأنه بنفسه اقدم على ذلك ( فتأمل ) لعله : إشارة إلى ما ذكرناه .
( ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه ) اى الخيط ( عن القيمة ب ) سبب ( الاخراج ) وعليه ( فتعين القيمة فقط ) على الغاصب ( محمول على صورة تضرر المالك ) الغاصب ( بفساد الثوب المخيط ) إذا اخرج الخيط .
فدليل : لا ضرر ، قاض بعدم وجوب الاخراج ( أو ) تضرر المالك بسبب فساد ( البناء المستدخل فيه الخشبة ) المغصوبة ، ولذا يجب على الغاصب قيمتها ولا يجب عليه اعطاء الخشبة إلى مالكها ( كما لا يأبى ، عنه ) اى عن كون مرادهم بإطلاق عدم الوجوب صورة تضرر المالك فقط ( عنوان المسألة ) الظاهر في كونه صورة التضرر ، لا مطلقا ( فلاحظ ) العنوان