كغرق المال ، أو كان الذاهب الاجزاء ، أو الأوصاف التي يخرج بذها بها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته .
ولا يخفى ان العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا
وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين ، وهذا معنى بدل الحيلولة .
شرح
( كغرق المال ) كالإبريق في البحر ، فان العين باقية لكن حيث لا سلطة للمالك عليها كان بنظر العرف اتلف ماليته ( أو كان الذاهب الاجزاء ، أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته ) كماء الوضوء الّذي يذهب بعض اجزائه ، وكالخيوط في المخيط التي يذهب وصف استقلالها ، فان الملكية باقية ، وان ذهب الجزء أو الوصف .
( ولا يخفى ان العين على التقدير الأول ) الّذي هو التلف الحقيقي ( خارج عن الملكية عرفا ) إذ : التالف ، ليس ملكا .
وانما قال : عرفا ، لان العرف هو المعيار في رؤية الشيء ملكا فإذا قال : بان الشيء الفلاني ليس بملك ، فلا يترتب عليه اثر الملك .
( وعلى الثاني ) فيما كان الذاهب السلطنة على الملك ، وان كان الملك باقيا ( السلطنة المطلقة ) للمالك ( على البدل ) الّذي أعطاه الضامن ( بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين ) فالضامن حيث قطع سلطنة المالك وجب عليه ان يسلطه على البدل ( وهذا معنى بدل الحيلولة ) اى بدل حيلولة الضامن بين مال المالك ، وبين المالك .