جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق فيجمع بين العين والقيمة لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة : اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : يمكن ان لا يجوز ، ويتعين القيمة لكونه بمنزلة التلف .
وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ : لا غصب فيه يجب ردّه ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الّذي حصل العلم به بعد اكمال الغسل وقبل المسح انتهى .
شرح
الغاصب ( جميع القيمة ، ولا يخرج ) الخيط ( بذلك ) الوجوب على الغاصب لتمام القيمة ( عن ملك مالكه كما سبق فيجمع ) المالك ( بين العين والقيمة ، لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ) اى مسئلة الخيط ( اختيار عدم وجوب النزع ) على الغاصب ( بل قال : يمكن ان لا يجوز ) لمالك الخيط ان ينزعه من ثوب الغاصب ( ويتعين القيمة ) فقط على الغاصب ( لكونه بمنزلة التلف ) عرفا ، والشيء التالف ليس مالا وملكا للمالك الأول .
( وحينئذ ) اى حين كان الخيط تالفا عرفا ( يمكن ) ان نقول : ب ( جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ) بالخيط المغصوب ( إذ : لا غصب فيه ) بحيث ( يجب رده ) على المالك ( كما قيل : بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الّذي حصل العلم به بعد اكمال الغسل ) - بالفتح - ( وقبل المسح ) بذلك الماء ( انتهى ) كلام مجمع البرهان .