تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة انتهى ، وعطف على ذلك قوله : ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين ، ولو استوعب القيمة اخذها ولم تدفع العين انتهى . وعن المسالك في هذه المسألة : انه ان لم يبق له قيمة ضمن
شرح
الخيوط الصحيحة والخيوط المقطعة ( ولو لم يبق لها ) اى للخيوط بعد النزع ( قيمة غرم ) الغاصب ( جميع القيمة انتهى ) . فان هذا الكلام دال على وجوب اعطاء قطع الخيوط بالإضافة إلى القيمة الكاملة ( وعطف على ذلك ) الّذي ذكره العلامة من ايجاب القيمة الكاملة في محكى جامع المقاصد ( قوله : ولا يوجب ذلك ) اى عدم القيمة للخيوط ( خروجها عن ملك المالك ) لأصالة بقاء الخيوط المقطعة على ملكه ( كما سبق من أن جناية الغاصب ) على المغصوب ( توجب أكثر الامرين ) فهذا دليل ان الغاصب يؤخذ بالأشق ، فلا يستبعد ان يكون الغاصب - في باب الخيوط المقطعة - مكلفا باعطاء القيمة الكاملة ومع ذلك يكون الخيط لمالكه أيضا ( ولو استوعب ) اى الجناية ( القيمة ) بان لم يكن للمغصوب قيمة بسبب الجناية ( اخذها ) اى اخذ الغاصب القيمة كاملة ( ولم تدفع العين ) اى إلى الغاصب ، فيجمع المالك بين العين ، وبين القيمة ( انتهى ) كلام جامع المقاصد . ( وعن المسالك في هذه المسألة ) اى في مسئلة الخيوط المغصوبة ( انه ان لم يبق له ) اى للخيط ( قيمة ) بسبب تقطعه بالخياطة ( ضمن )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 203 | السيد محمد الحسيني الشيرازي