تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فانّ بقائها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات ، فيقوى عدم جواز المسح بها الا بإذن المالك ولو بذل القيمة . قال في شرح القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، ولو طلب المالك نزعها - وان افضى إلى التلف - وجب ثم يضمن الغاصب النقص
شرح
الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ) كما لو لم يعلم بذلك فتوضأ ( فان بقائها ) اى تلك الرطوبة ( على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ) التي هي عبارة عن أداء ما اتلفه الضامن ، ولو كان التلف بحيث بقي بعض الاجزاء ، وانما تجب الغرامة ( لفوات معظم الانتفاعات ) اى بهذا الماء الّذي بقي بعض اجزائه ، فان الذرات الندية لا تصلح للشرب والسقي والغسل فيه وما أشبه ، وان صلحت لالصاق جسم يحتاج إلى الرطوبة به ( ف‍ ) على ما ذكرناه من بقاء الرطوبة على ملك المالك ( يقوى عدم جواز المسح بها ) فيما إذا علم بالغصبية قبل ان يمسح ( الا بإذن المالك ولو بذل ) المتوضى ( القيمة ) . لان القيمة لا توجب ملكية الرطوبة ، وانما هي لأجل اذهاب المتلف معظم الانتفاعات . اللهم الا ان يقال : ان العرف يرى المال تالفا ، فلا يشمله دليل الملك ، فليس هذه الرطوبة - عرفا - ملكا للمالك حتى لا يصح المسح بها ( قال في شرح القواعد فيما لو خاط ) الشخص ( ثوبه بخيوط مغصوبة ) ما لفظه : ( ولو طلب المالك نزعها - وان افضى ) النزع ( إلى التلف - وجب ) النزع واعطائه قطع الخيوط ( ثم يضمن الغاصب النقض ) بين