هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة .
اما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية ، فمقتضى قاعدة :
الضمان ، وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك لان القيمة عوض الأوصاف ، والاجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم ، لا عوض العين نفسها ، كما في
شرح
( هذا ) الّذي ذكرناه من حال بدل الحيلولة في انه ملك أو سلطة فقط وانه ينتقل المبدل إلى ملك الضامن أم لا ؟ ( كله مع انقطاع السلطنة ) للمالك ( عن العين ) لا بالتلف ، بل ( مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة ) فان الشيء الّذي يغرق في البحر ، باق على ملكيته ، وكذلك الموطوء وان تفاوت مقدار القيمة - والأجود في عبارة المصنف هكذا : مقدار من ملكيتها
( اما لو خرج ) الملك ( عن التقويم ) فلا يرى العرف له قيمة ( مع بقائها على صفة الملكية ) ولا يخفى ان الضمير المذكر يرجع إلى : الشيء ، والمؤنث إلى : العين ، ( فمقتضى قاعدة الضمان ) المستفاد من : على اليد ، ( وجوب كمال القيمة ) على الضامن ، ولا يلاحظ ان الملك باق بعد - على ملك مالكه ( مع بقاء العين على ملك المالك ، لان القيمة عوض الأوصاف ) التالفة ( و ) عوض ( الاجزاء التي خرجت العين لفواتها ) اى بسبب فوات تلك الأجزاء ( عن التقويم ، لا عوض العين نفسها ) حتى يقال : ان العين موجودة ، فكيف يجب عوضها على الضامن ( كما في