هل يستلزم الملك من حين الإباحة ، أو يكفى فيه حصوله من حين التصرف . وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك .
ثم إنه قد تحصّل مما ذكرنا ان تحقيق ملكية البدل ، أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها ، انما هو مع فوات معظم الانتفاعات به بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا .
اما لو لم يفت الا بعض ما ليس به قوام الملكية ،
شرح
( هل يستلزم الملك ) اى ملك المالك لهذا البدل ( من حين الإباحة ، أو يكفى فيه ) اى في جميع التصرفات ( حصوله ) اى الملك ( من حين التصرف ) فالملك مقارن للتصرف الموجب للملك ، كالوطى والعتق ( وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك ) وان الجمع بين دليل الاستصحاب المقتضى لبقاء البدل على ملك مالكه ، وبين دليل جواز جميع التصرفات ، وهو قوله :
حتى تؤدّى ، يقتضي كون الملك من حين التصرف .
( ثم إنه قد تحصّل مما ذكرنا ) في حال البدل ، وانه ملك أو إباحة للتصرفات ، وتسليط بدون الملك ( ان تحقيق ملكية البدل ) على المشهور ( أو السلطنة المطلقة عليه ) على ما اختاره القمي « ره » ( مع بقاء العين على ملك مالكها ) اى الضامن ( انما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ) اى بالملك الّذي ضمنه الضامن ( بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا ) فان التدارك يقتضي الملك ، أو السلطة المطلقة .
( اما لو لم يفت الّا بعض ما ليس به قوام الملكية ) كما في وطى الجاني الحيوان ، حيث أسقطه عن قابلية الأكل والانتفاع بلبنه وما أشبه ، لكنه