تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة .
وعلى اىّ تقدير ، فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها .
انما الكلام في البدل المبذول ، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها ، وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك
شرح
( تحقيقا لمعنى التدارك ، و ) لمعنى ( الخروج عن العهدة ) فان الضامن لا يخرج عن العهدة الّا بالسلطنة المطلقة المتوقفة على الملك .
ولا يخفى ان قول المصنف : نعم ، استدراك وتأييد لكلام المشهور خلاف المحقق القمي ، فهو ردّ لقوله السابق : أقول .
( وعلى اىّ تقدير ) سواء قلنا : بمقالة من يرى الملكية في بدل الحيلولة ، أو يرى السلطة فقط بدون الملك ( فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة ) التي ضمنها الضامن باغراقه في البحر - مثلا - ( على ملك مالكها ) الأول فلا تنتقل إلى ملك الضامن .
( انما الكلام في البدل المبذول ) الّذي أعطاه الضامن للمالك ، للحيلولة ( ولا كلام أيضا ) في البدل المبذول ( في وجوب الحكم بالإباحة ) للمالك ( وبالسلطنة المطلقة ) للمالك ( عليها ) اى على العين المبذولة بدلا ( وبعد ذلك ) الّذي ذكرنا انه لا كلام فيه ( فيرجع محصل الكلام ) بين المشهور والقمي ( حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ) في بدل الحيلولة .