تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ورتب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة - كما اختاره الشهيدان - ، أو باع بلا ثمن كما هو أحد وجهي العلامة ، في القواعد ويضعف بان الموضوع هو العقد الّذي وجد له بالفعل ، صحيح وفاسد لا ما
شرح
ضمان في الفرد الفاسد - وهذا هو المعنى الأول للقاعدة ، وقد سبق الكلام فيه - وقد نقول أن المراد بالقاعدة : الفرد الّذي ان كان صحيحا كان له ضمان يكون له ضمان ان كان فاسدا ، وذلك فيما إذا لم يكن للعقد الّا فرد واحد فاسد ، فإنه يقدر ويفرض انه ان كان هذا الفرد بنفسه صحيحا ، ما ذا كان حاله من الضمان وعدمه ؟ فليكن كذلك في حال كونه فاسدا . وهذا هو المعنى الثاني للقاعدة الّذي أشار إليه بقوله : ان يكون معناه اه . ( ورتب عليه ) اى على هذا المعنى الثاني للقاعدة ( عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة - كما اختاره ) اى عدم الضمان ( الشهيدان ) في هذه المسألة ، وذلك لأنه - وان كان مثل هذه الإجارة باطلا إذ شرط عدم الأجرة خلاف مقتضى العقد - الا انه لو فرض صحتها كانت بلا ضمان ، فكذلك في حالة فسادها . ( أو باع بلا ثمن ) فإنه باطل ، لكنه لا ضمان ، إذ لو فرض هذا الفرد صحيحا لم يكن ضمان ، فكذلك حالة فساده ( كما هو ) اى عدم الضمان ، في مسئلة البيع بلا ثمن ( أحد وجهي العلامة في القواعد و ) لكن هذا المعنى الثاني للقاعدة ( يضعف بان الموضوع ) لقاعدة : ما يضمن ، ( هو العقد الّذي وجد له بالفعل ، صحيح وفاسد لا ما ) اى العقد الّذي