اقتضائه له بنفسه فلو اقتضاه الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ففي الضمان بالفاسد ، من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكا بهذه القاعدة اشكال ، كما لو استأجر إجارة فاسدة ، واشترط فيها ضمان العين ، وقلنا بصحة هذا الشرط ، فهل يضمن بهذا الفاسد ؟ لان صحيحه يضمن به ولو لأجل الشرط ، أم لا ؟
وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة
شرح
اى ما يقتضي الضمان ( اقتضائه ) اى الصحيح ( له ) اى للضمان ( بنفسه فلو اقتضاه ) اى الضمان ( الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ) حيث لا يقتضي الصحيح بدون الشرط الضمان ( ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان ) - المشروط - صفة : الفرد - ( تمسكا بهذه القاعدة ) اى قاعدة ما يضمن بصحيحه ( اشكال ) .
اما لو كان مدرك القاعدة : الاقدام ، لزم الضمان في الفاسدة إذا شرط لأنه اقدم على الضمان ( كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها ضمان العين ، وقلنا بصحة هذا الشرط ) ببيان ان عدم الضمان ليس مقتضى العقد حتى يكون هذا الشرط خلاف مقتضى العقد ، وحينئذ فيشمله عموم المؤمنون عند شروطهم ( فهل يضمن بهذا ) الشرط ( الفاسد ) من الإجارة المشروط فيها هذا الشرط - ( لان صحيحه يضمن به ولو ) كان الضمان ( لأجل الشرط - أم لا ) يضمن ، لان أصل الإجارة لا ضمان فيها ، احتمالان
( وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة ) فهل يضمنها لان صحيحها مع الشرط مضمونة ، أم لا يضمنها باعتبار أصل العارية احتمالان .