تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
يفرض تارة صحيحا ، وأخرى فاسدا فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة : الضمان في مسئلة البيع ، لان البيع الصحيح يضمن به . نعم ما ذكره بعضهم : من التعليل لهذه القاعدة ، بأنه اقدم على العين مضمونة عليه ، لا يجرى في هذا الفرع . لكن الكلام في معنى القاعدة لا في مدركها
شرح
( يفرض تارة صحيحا ، وأخرى فاسدا ) بان كان له فرد واحد فقط ( فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة ) اى قاعدة : ما يضمن ، ( الضمان في مسئلة البيع ) بلا ثمن ( لأن البيع الصحيح يضمن به ) اى بالصحيح ، فيضمن بالفاسد ، وكذلك الضمان في مسئلة الإجارة ، لأن البيع والإجارة لكل واحد منهما فردان ، صحيح وفاسد ، ويضمن بالصحيح منهما فاللازم الضمان بالفاسد منهما أيضا . ( نعم ما ذكره بعضهم من : التعليل لهذه القاعدة ) اى قاعدة ما يضمن ( بأنه ) انما يضمن فيما إذا ( اقدم على العين ) في حال كونها ( مضمونة عليه ) فان المشترى يقدم على العين مضمونة عليه بالثمن ، والمستأجر يقدم على العين مضمونة عليه بالايجار ( لا يجرى ) هذا التعليل ( في هذا الفرع ) وهو البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا اجرة ، لان المشترى ، والمستأجر - حينئذ - لم يقد ما على العين مضمونة ، بل اقدما عليه بلا ضمان . ( لكن الكلام ) الآن ( في معنى القاعدة ) وها أن معناها ماله فردان فرد صحيح ، وفرد فاسد ، أو فرد واحد يفرض تارة صحيحا ، وتارة فاسدا ( لا في مدركها ) حتى يقال إنه لو كان مدركها كذا ، لزم الضمان ، ولو كان مدركها
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 21 | السيد محمد الحسيني الشيرازي