وكذا الكلام في الهبة المعوضة .
وكذا عارية الذهب والفضة .
نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الّذي استعاره المحرم ، ان صحيح العارية لا يوجب الضمان ، فينبغي ان لا يضمن بفاسدها .
ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها .
ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان
شرح
( وكذا الكلام في الهبة المعوضة ) فان الهبة بقول مطلق ، وان لم توجب الضمان ، لكن الفاسد من الهبة المعوضة توجب الضمان .
( وكذا عارية الذهب والفضة ) فان فاسدها وصحيحها توجب الضمان وان كانت العارية بقول مطلق ، لا توجب الضمان .
( نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الّذي استعاره المحرم ) فاتلفه - مثلا - ( ان صحيح العارية لا يوجب الضمان ، فينبغي ان لا يضمن بفاسدها )
وهذا خلاف ما ذكرناه ، من أن اللازم ملاحظة كل صنف صنف ، لأنهم لم يلاحظوا حينئذ الّا : العارية بقول مطلق .
( و ) لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه ( لعل المراد ) من قولهم :
العارية لا توجب الضمان ، الصنف أيضا ك ( عارية غير الذهب والفضة ، وغير المشروط ضمانها ) وحيث إن الصيد غيرهما ، فهو داخل في الصنف الّذي لا يضمن من أصناف العارية .
( ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان ) فان قولهم : ما يضمن ،