تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وكذا الكلام في الهبة المعوضة . وكذا عارية الذهب والفضة . نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الّذي استعاره المحرم ، ان صحيح العارية لا يوجب الضمان ، فينبغي ان لا يضمن بفاسدها . ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها . ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان
شرح
( وكذا الكلام في الهبة المعوضة ) فان الهبة بقول مطلق ، وان لم توجب الضمان ، لكن الفاسد من الهبة المعوضة توجب الضمان . ( وكذا عارية الذهب والفضة ) فان فاسدها وصحيحها توجب الضمان وان كانت العارية بقول مطلق ، لا توجب الضمان . ( نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الّذي استعاره المحرم ) فاتلفه - مثلا - ( ان صحيح العارية لا يوجب الضمان ، فينبغي ان لا يضمن بفاسدها ) وهذا خلاف ما ذكرناه ، من أن اللازم ملاحظة كل صنف صنف ، لأنهم لم يلاحظوا حينئذ الّا : العارية بقول مطلق . ( و ) لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه ( لعل المراد ) من قولهم : العارية لا توجب الضمان ، الصنف أيضا ك‍ ( عارية غير الذهب والفضة ، وغير المشروط ضمانها ) وحيث إن الصيد غيرهما ، فهو داخل في الصنف الّذي لا يضمن من أصناف العارية . ( ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان ) فان قولهم : ما يضمن ،