لا يكاد يتّضح معناه انتهى ، وقال الثاني : ان هذا لا يخلو من اشكال ، من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح .
ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا
وتوقف تملك المغصوب منه للبدل على اليأس من العين وان جاز له التصرف كان وجها في المسألة انتهى ، واستحسنه في محكى الكفاية ، أقول الّذي ينبغي ان يقال هنا ان معنى ضمان العين ذهابها
شرح
لا يكاد يتضح معناه ) إذ الحيلولة ليست شيئا حتى تقابل بالبدل ( انتهى ) كلام المحقق ( وقال ) الشهيد ( الثاني : ان هذا ) القول وهو : عدم دخول العين في ملك الضامن ( لا يخلو من اشكال ، من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك ) لأنه ملك البدل ، وبقي العين على ملكه أيضا ( من دون دليل واضح ) على مالكيته لكليهما .
( ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا ) فالمالك يملك البدل متزلزلا ، والضامن يملك العين متزلزلا .
( وتوقف تملك المغصوب منه ) اى المالك ( للبدل ) الّذي أعطاه الضامن ( على اليأس من العين ) كان يأسوا من اخراجها من البحر ( وان جاز له ) اى للمالك ، ( التصرف ) في البدل ( كان وجها في المسألة ، انتهى ) كلام الشهيد الثاني ( واستحسنه ) السبزواري ، ( في محكى الكفاية ، أقول ) لا ورود لهذا الاشكال على ما قدمناه من الكلام ، لان ( الّذي ينبغي ان يقال هنا ) في باب بدل الحيلولة ( ان معنى ضمان العين ذهابها ) اى العين