إذ يكفى في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه ، وان كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية ،
نظير المعاطاة على القول بالإباحة .
بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان ، وان التدارك بالمسمى في الصحيح لامضاء الشارع ما تواطيا على عوضيته ، لا لأنّ معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة
شرح
( إذ يكفى في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه ، وان كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية ) فالعقد فاسد ، وانما المسمى يكون عند التلف .
( نظير المعاطاة على القول بالإباحة ) حيث إن العوضين يبقيان على ملك مالكهما ، فإذا تلف أحدهما تعين الآخر للعوضية .
( بل ) نقول : بأنه ضعيف ( لأجل ما عرفت من معنى الضمان ) وانه منصرف إلى القيمة الواقعية ، لا الجعلية ( وان التدارك بالمسمى في ) العقد ( الصحيح ) انما خرج بالدليل ( لامضاء الشارع ما تواطيا على عوضيته لا لأنّ معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك ) التغاير ( تفكيكا في العبارة ) اى في قولهم : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حتى يقال : كيف يمكن ان يراد من : يضمن بصحيحه ، ضمان القيمة الجعلية ومن : يضمن بفاسده ، ضمان القيمة الواقعية ؟ .
والحاصل ان معنى : الضمان ، التدارك ، وظاهره التدارك بالقيمة الواقعية ، لكن الشارع امضى القيمة الجعلية ، في الصحيح فذلك خارج بدليل