فافهم .
ثم العموم في العقود ، ليس باعتبار خصوص الأنواع ، ليكون افراده مثل البيع ، والإجارة ، والصلح ونحوها ، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان ، وانما المقتضى له بعض أصنافه .
فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف .
شرح
خاص ( فافهم ) فان التفكيك موجود على كل تغاير ، منتهى الامر ، ان التفكيك انما حصل من دال آخر ، وهو حكم الشارع ، لا ان التفكيك ليس بموجود ، كما ادعيتم بقولكم : حتى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة ،
( ثم ) بعد تمام الكلام في لفظة : يضمن ، في القاعدة المذكورة نتكلم حول لفظة : ما ، من حيث إن مصداقه العقود ، وهي عام ،
فنقول : ( العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع ، ليكون افراده ) اى افراد العام ( مثل : البيع ، والإجارة ، والصلح ونحوها ) بدون تعرض للافراد من كل واحد من هذه الكليات ، بل المراد بالعام كل صنف من البيع ، وكل صنف من الإجارة ، وهكذا .
وذلك ( لجواز كون نوع ) من العقود ( لا يقتضي بنوعه الضمان ، وانما المقتضى له بعض أصنافه ) فقط .
( فالفرد الفاسد من ذلك الصنف ) المقتضى للضمان ( يضمن به ) فاسدا وصحيحا ( دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف ) فإنه لا يضمن بفاسده ، كما لا يضمن بصحيحه .