فتأمل .
ويؤيده أيضا قوله عليه السلام : فيما بعد في جواب قول السائل : ومن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، اما ان يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة ، لزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا ، فيلزمك الخبر فان العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول
شرح
المخالفة ، حتى يكون تدافع بين : يوم المخالفة ، و : يوم الاكتراء ، ( فتأمل ) إذ : يبعد ان يكون تعبير الإمام عليه السلام : بيوم اكترى ، لأجل دفع توهم مشكلية إقامة البينة للقيمة في يوم المخالفة .
( ويؤيده ) اى يؤيد ما ذكرناه بقولنا : نعم يمكن ان يوهن ، وهذا تأييد لعدم اعتبار : يوم المخالفة ، ( أيضا ) كما وهناه سابقا بقولنا : بأنه لا يبعد ان يكون ، ( قوله عليه السلام : فيما بعد في جواب قول السائل : ومن يعرف ذلك ؟ قال ) عليه السلام ( أنت وهو ، اما ان يحلف هو على القيمة فيلزمك ) ذلك المقدار الّذي حلف عليه ( فان رد اليمين عليك ، فحلفت ) له ( على القيمة ) بان البغل يسوى أقل مما يدّعيه صاحب البغل ( لزمه ) فلا حق له في الزيادة ( أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا ، فيلزمك ) لأنه مدع للزيادة ، فإذا جاء بالشهود فله الحق ، والا فلا حق له إذا حلفت أنت ( الخبر ) فان هذه القطعة من الخبر : تدل على عدم الاعتبار بيوم المخالفة ( ف ) وجه ذلك ، اى قولنا :
يؤيده ، ( ان العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول