بمنزلة جزء العين في باب الضمانات ، والمعاوضات وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحقة له ، في اعتبار يوم الغصب ، تعين حمل هذا أيضا على ذلك .
نعم : يمكن ان يوهن ما استظهرناه من الصحيحة : بأنه لا يبعد ان يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب ، في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما
شرح
الصحة ( بمنزلة جزء العين في باب الضمانات ، والمعاوضات ) فان للصحة ثمنا فكأنما جزء للعين ( وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه ) اى على قوله : قيمة ما بين الصحة والعيب ، ( واللاحقة له ) والفقرة السابقة هي قوله عليه السلام : قيمة بغل يوم خالفته ، واللاحقة هي قوله عليه السلام قيمة البغل حين اكترى ، ( في اعتبار يوم الغصب تعين حمل هذا ) اى قوله : قيمة ما بين الصحة والعيب ، ( أيضا على ذلك ) لان وحدة المساق تدل على وحدة الإرادة من الفقرات الثلاثة .
( نعم : يمكن ان يوهن ما استظهرناه من الصحيحة ) يعنى كون العبرة بيوم الغصب ( بأنه لا يبعد ان يكون مبنى الحكم ) بقيمة يوم الغصب ( في الرواية ) لا لأجل انه إذا اختلف يوم الغصب ، ويوم التلف يكون الاعتبار أيضا بيوم الغصب ، بل ذلك مبنى ( على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من : عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما ) كما في الرواية انها كانت المدة بين اخذ البغل ، ورده على صاحبه ، ومع امكان هذا الاحتمال في الرواية لا يبقى لها ظهور فيما ادعيناه من : ان العبرة بيوم