تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
اليمين على المالك ، على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف ، مع اتفاقهما ، أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا ، ولا شك حينئذ انّ القول قول المالك ، ويكون سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا ، مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف ، فتكون الرواية قد تكلفت بحكم صورتين من صور تنازعهما
شرح
توجه ( اليمين على المالك ) يحمل ( على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف ، مع اتفاقهما ، أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا ) كما لو علما بانّ قيمة البغل يوم الاكتراء كانت عشرين ، ثم قال : الغاصب انها يوم التلف عشرة ، وقال : المالك بل العشرون باق على حاله ، فان الغاصب حينئذ مدّع ، ويتوجه إليه البيّنة ، فإذا لم تكن له بينة كان الحلف على الغاصب ، فإذا لم يحلف كان ردّا إلى الغاصب ( ولا شك حينئذ ان القول ) في عدم تنزل قيمة البغل ( قول المالك ) لان الأصل معه ( ويكون سماع البيّنة ) من المالك - كما قال الإمام عليه السلام - انما هو في غير هذه الصورة بل ( في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا ) كما لو قال المالك كانت القيمة عشرين ، وقال الغاصب : بل عشرة ( مع اتفاقهما على بقائه عليها ) اى على تلك القيمة ( إلى يوم التلف ) حيث لا تكون هناك دعوى ثانية ( ف‍ ) على هذا الّذي ذكرنا من كون البينة والحلف كلتيهما على المالك ( تكون الرواية قد تكلفت بحكم صورتين من صور تنازعهما ) صورة الاختلاف في قيمة البغل سابقا والبينة على المالك ، وصورة الاختلاف في تنزل القيمة حين الحلف والحلف على المالك لان المالك في الصورة الأولى مدع وفي