من دون محاكمة .
والتعبير برده اليمين على الغاصب ، من جهة : ان المالك اعرف بقيمة بغله - فكانّ الحلف حق له ابتداءً - خلاف الظاهر .
وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف ، فإنه يمكن ان يحمل توجه
شرح
المنكر بحلف المدعى ، فإنه ينجز حلفه ، ويكون الحكم تابعا لحلفه ( من دون محاكمة ) شرعية ، وانما بمجرد الرضا الخارجي بان يحلف المدّعى .
( و ) ان قلت : هذا لا يلائم ( التعبير ) في الرواية ( برده اليمين على الغاصب ) إذ : الرد اصطلاح في ان يكون المنكر يرد اليمين ، لا ان يرد المدعى .
قلت : هذا التعبير في الرواية حيث قال عليه السلام : فان رد اليمين فحلفت له ، ( من جهة : ان المالك اعرف بقيمة بغله ، فكانّ الحلف حق له ابتداءً ) فان الأعرف أحق بالحلف - عرفا - فالتعبير أيضا جار مجرى العرف ، لا حسب موازين المدعى والمنكر ( خلاف الظاهر ) جواب قوله :
وحمل الحلف ، إذ : الظاهران الأئمة عليهم السلام يتكلمون بالأحكام الشرعية لا بالأمور العرفية التي هي خلاف موازين الأوليات الشرعية
( وهذا ) الاشكال وارد على اعتبار يوم المخالفة - كما ذكره الشيخ - ( بخلاف ما لو اعتبرنا ) الضمان في ( يوم التلف ) فإنه يستقيم توجه البينة على المالك ، والحلف عليه ، والرد إلى الغاصب - كما في الرواية - ( فإنه يمكن ان يحمل توجه ) البينة عليه ، لأنه يدعى الأكثر فيحتاج إلى البينة ،
و