تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المغصوب الا في ارتفاع الاثم ، ألحقناه بالمغصوب ، ان ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل ، بل يمكن ان يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب ، كما هو ظاهر صحيحة أبى ولاد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ، إذ يلزم حينئذ ان يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف اضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف ، لما ذكرنا من أن معنى التدارك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك
شرح
المغصوب الا في ارتفاع الاثم ) حيث لا اثم في البيع الفاسد ، مما هو موجود في المغصوب ( ألحقناه ) اى المبيع بالبيع الفاسد ( بالمغصوب ، ان ثبت فيه ) اى في المغصوب ( حكم مخالف لهذا الأصل ) الأولى الّذي هو ضمان قيمة يوم الغصب - مثلا - ( بل يمكن ان يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب ، كما هو ظاهر صحيحة أبى ولاد الآتية ) حيث قال عليه السلام : قيمة بغل يوم خالف ( كشف ذلك ) الاعتبار بقيمة يوم الغصب ( عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ، إذ ) كيف يمكن ان يكون المغصوب أخف حكما من غير المغصوب ؟ فإنه ( يلزم حينئذ ) اى حين كان الاعتبار في المغصوب يوم الغصب لا يوم التلف ( ان يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف اضعاف ما كانت ) قيمته ( يوم الغصب ) كما لو كان يوم الغصب يسوى بألف ، ويوم التلف بعشرة آلاف ( غير واجب التدارك عند التلف ) وانما لم يكن واجبا تداركه ( لما ذكرنا من أن معنى التدارك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك ) فتحصل ان المصنف ذكر أولا : ان مقتضى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 151 | السيد محمد الحسيني الشيرازي