تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وجوب تداركه ببدله عند التلف ، حتى يكون عند التلف كانّه لم يتلف ، وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه . ومما ذكرنا ظهر ان الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف فان خرج المغصوب من ذلك - مثلا - فبدليل خارج . نعم لو تم ما تقدم عن الحلى في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة
شرح
( وجوب تداركه ببدله عند التلف ، حتى يكون ) الشيء ( عند التلف كأنه لم يتلف ) لان بدله يوصل إلى المالك ( وتداركه ) ببدله ( على هذا النحو ) كأنه لم يتلف ، انما هو ( بالتزام مال معادل له قائم مقامه ) وقوله : وتداركه ، مبتدأ ، و : بالتزام ، خبره ، فالحاصل : انه إذا تلف اعطى المتلف ماليته . ( ومما ذكرنا ظهر : ان الأصل في ضمان التالف ، ضمانه بقيمته يوم التلف ) فالضمان بالقيمة يوم التلف ، والمنتقل إليها قيمة يوم التلف أيضا وهذا الحكم عام بالنسبة إلى كل أنواع الضمان ، كالمقبوض بالسوم والبيع الفاسد ، والغصب ، وغيرها ( فان خرج المغصوب من ذلك ) الأصل الكلى ( مثلا ) بان قلنا : المغصوب يضمن بقيمة يوم الغصب ، أو أعلى القيم أو ما أشبه ( فبدليل خارج ) سبب ذلك الدليل ان نخرج عن الأصل الكلى الّذي مقتضاه قيمة يوم التلف . ( نعم لو تم ما تقدم عن الحلى في هذا المقام ) اى مقام ضمان البيع الفاسد ( من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا ) اى بالبيع الفاسد ( بمنزلة