قيمة يوم التلف ، وعن الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر .
والوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة ، منهم العلامة في السرائر : ان الانتقال إلى البدل ، انما هو يوم التلف ، إذ : الواجب قبله هو رد العين
وربما يورد عليه : ان يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ، اما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا .
ويدفع بان معنى : ضمان العين عند قبضه ، كونه في عهدته ، ومعنى ذلك
شرح
قيمة يوم التلف وعن الدروس والروضة نسبته ) اى هذا القول ( إلى الأكثر ، والوجه فيه ) اى في كون المعيار قيمة يوم التلف ( على ما نبه عليه جماعة :
منهم العلامة في السرائر : ان الانتقال إلى البدل انما هو يوم التلف ) لا بعده ، ولا قبله ( إذ الواجب قبله هو رد العين ) واليوم الّذي بعد يوم التلف ليست العين في الذمة ، بل القيمة فارتفاع العين - لو كانت - وانخفاضها لا يؤثران في الضمان .
( وربما يورد عليه : ان يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ) هذا صحيح لأنه إذا لم يمكن العين وجب قيمتها ( اما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا ) دليل على ذلك ، فلعل المنتقل إليها قيمة ما أعم من قيمة يوم الغصب ، أو التلف ، أو ما بعد ذلك ، أو أعلى القيم .
( ويدفع ) هذا الايراد ( بان معنى : ضمان العين عند قبضه ) المستفاد من قوله : على اليد ما اخذت ، ( كونه ) اى الشيء المقبوض ( في عهدته ) اى عهدة القابض ، وذمته ( ومعنى ذلك ) الكون في العهدة