تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
اللهم الا ان يحقق اجماع على خلافه ولو من جهة ان ظاهر كلمات هؤلاء اطلاق القول : بضمان المثل ، فيكون الفصل بين التيسر وعدمه ، قولا ثالثا في المسألة . ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد فالمحكى في غاية المراد عن الشيخين واتباعهما ، تعين
شرح
بغل ، لا : ان يكون له قيمة ذلك ، إذ اشترائه بالقيمة شاق عليه . بالإضافة إلى بعض الروايات الدالة على المثل في القيمي ، كالمروى عن العامة : ان امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة ، وحبس المكسورة في بيته ، وفي حديث آخر ان النبي استقرض بكرا ، فامر برد مثله ، بل خبر إسحاق بن عمار قلت : لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف . من الجيران ، ونأخذ الكبير ونعطى صغيرا ونعطى كبيرا ، قال عليه السلام : لا بأس ، إلى غيرها من الروايات . ( اللهم الا ان يحقق اجماع على خلافه ) وانه لا يجوز في القيمي الا القيمة لا المثل ( ولو من جهة ان ظاهر كلمات هؤلاء اطلاق القول : بضمان المثل ) من غير فرق بين ان يكون تيسر المثل أم لا ؟ ( فيكون الفصل بين التيسر ) للمثل ، فيجب المثل ( وعدمه ) اى عدم التيسر ، فتجب القيمة ( قولا ثالثا في المسألة ) وهذا مما لا يجوز احداثه والله العالم . ( ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد ) قيمة اىّ يوم هي ( فالمحكى في غاية المراد عن الشيخين واتباعهما ، تعين