ومنها رواية تقويم العبد ، ومنها ما دل على : انه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه ، بحساب ذلك ، فلو لا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين ، بمجرد ضمان التالف ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة وان أرادوا انه مع تيسر المثل يجب المثل لم يكن بعيدا نظرا إلى ظاهر آية :
الاعتداء ، ونفى الضرر لان خصوصيات الحقائق قد تقصد
شرح
مثل بغل ( ومنها رواية تقويم العبد ، ومنها ما دل على : انه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه ) اى دين الراهن الّذي اخذ المال من المرتهن ( بحساب ذلك ) الرهن الّذي تلف مثلا اعطى زيد داره لمحمد في مقابل ألف دينار اخذه محمد قرضا فإذا تلف محمد داره وكانت تسوى خمسمائة دينار سقط من ذمة زيد خمسمائة ووجب عليه ان يعطى لمحمد خمسمائة فقط وهذا يدل على أن الرهن انما يقوم لا انه يجب اعطاء مثله والا كان اللازم على محمد ان يعطى لزيد مثل داره ويأخذ من زيد الألف الّذي دفعه إليه ( فلو لا ضمان التالف بالقيمة ) لا بالمثل ( لم يكن وجه لسقوط الدين ، بمجرد ضمان التالف ) .
أقول : أشكل السيد صاحب العروة في وجود هذه الرواية فراجع ( ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة ) التي مرت جملة منها : دالة على لزوم القيمة فلا وجه لاطلاق القول بلزوم المثل ( وان أرادوا انه مع تيسر المثل يجب المثل ) دون القيمة ( لم يكن ) كلامهم ( بعيدا ) عن الصواب ( نظرا إلى ظاهر آية : الاعتداء ) فإنها تدل : على المثل ، الا ما خرج من القيميات التي لا مثل لها ( ونفى الضرر ) فان اعطاء القيمة دون المثل ضرر على المغصوب منه ( لان خصوصيات الحقائق قد تقصد ) فقصد المالك ان يكون له عبدا
و